السيد محمد علي العلوي الگرگاني
33
لئالي الأصول
الأوّل من قبيل ضمّ الدبس إلى الدهن . نعم ، على هذا لا بأس بالبناء على كونه صلاةً تشريعاً ، فيصير صدق الزيادة عليه ادّعائيّاً ، ولكن لم نلتزم بهذا المعنى كي نلتزم بهذا المحذور ، بل التحقيق الالتزام بالمعنى الأوّل ، فيكون الزيادة عليه حقيقيّاً كما لا يخفى ) انتهى كلامه « 1 » . أقول : ما ذكره رحمه الله في هذا المقام مبنيٌّ على مقدّمات ثلاث ، قد مهّدها قبل ذلك في نهايته ، وهي : المقدمة الأولى : يعتبر في الزيادة كون الزائد من سنخ المزيد عليه ، وبدونه لا يكاد تصدق الزيادة ، فلابدّ في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتيّة بالجزء المأتي به أيضاً ، وإلّا فمع فرض خلوّه عن هذا القصد ، وقصد الجزئيّة ، لا يكون المأتي به حقيقة من سنخ الصلاة ، فلا يصدق عليه الزيادة ، إلّا على نحوٍ من العناية للمشاكلة الصوريّة . المقدمة الثانية : يعتبر في صدق الزيادة كون المزيد فيه مشتملًا على حدٍّ مخصوص ولو اعتباراً ، حتّى يصدق بالإضافة إليه عنوان الزيادة وعدمها كما في ماء الحِبّ أو النهر مثلًا ، وإلّا فبدونه لا يصدق عليه الزيادة وإن بلغ ما بلغ ، وكذلك الأمر في المركّبات ، ففيما أيضاً لابدّ من اعتبار حدٍّ خاصّ فيما اعتبر جزءً لها في مقام اختراع المركّب وابداعه ليتحقّق بذلك عنوان الزيادة في المكتوبة . المقدمة الثالثة : أنّ أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام اعتباره
--> ( 1 ) حاشية فوائد الأصول : ج 4 / 230 .